>
Fa
  |  
Ar
  |  
En
حمایة الشهود فی قانون الاجراءات الجنائیة البحرینی-دراسة مقارنة-
نویسنده
الحدیثی عمر فخری
منبع
العلوم القانونية - 2017 - دوره : 32 - شماره : 2 - صفحه:265 -306
چکیده
فی الوقت الذی تعد فیه الشهادة فی مجال الاثبات الجنائی واجباً على کل فرد فی المجتمع وصل الى علمه معلومات او بیانات عن جریمة معینة وادرکها باحدى حواسه ، غیر ان ذلک الواجب قد یعتریه صعوبات وعراقیل تمنع الشاهد وتناى به عن الادلاء بشهادته تتمثل فی خوفه مما قد یهدد حیاته او ماله او عرضه هو او ممن هم من المقربین الیه . فالشهادة قد تکون الدلیل الوحید فی الدعوى الجنائیة ولهذا یکتسب الشاهد مکانة خاصة فی نطاق الاثبات الجنائی لما ینقله للمحکمة او جهات التحقیق ما ادرکه باحدى حواسه . ولذلک فقد سعت عدد من الدول الى اضفاء الحمایة الجنائیة للشاهد فی الدعوى الجنائیة من خلال تقریرها لبعض الاجراءات التی من شانها فی النهایة خدمة العدالة الجنائیة من جهة وکفالة العیش بسلام لمن یودی تلک الشهادة بابعاده عن کل الموثرات التی تهدده او تضغط علیه من جهة اخرى . هذه الحمایة اصبحت تمثل احد الاهداف الرئیسیة للسیاسة الجنائیة المعاصرة لما فیها من فائدة مرجوة لمرفق العدالة والذی سیتمکن بذلک من ملاحقة الجناة باکثر فاعلیة ، فضلاً عن منح المتعاونین مع العدالة وبخاصة الشهود المهددین الحد الادنى من الحمایة التی یستحقونها لتعاونهم مع العدالة .ونتیجة لذک نظمت العدید من التشریعات المقارنة تلک الحمایة بنصوص خاصة ومنها المشرع البحرینی الذی نص على تدابیر معینة لحمایة الشهود لاعتبارات تتعلق بسلامتهم والاشخاص وثیقی الصلة بهم ، تدور حول اخفاء شخصیة الشهود ، ان باخفاء المعلومات المتعلقة بهویتهم ، او باخفاء تلک المعلومات المتعلقة بمحل اقامتهم . اذ یحظر قانون الاجراءات الجنائیة البحرینی افشاء ای معلومات تتعلق بالهویة و اماکن وجود الاشخاص ممن هم من الشهود والذین یتعین حمایتهم ، او وضع قیود على تداول تلک المعلومات . کما واجاز القانون لجهات التحقیق والمحکمة اللجوء الـى سمـاع الشهود عن بُعـد باستخـدام بعض الوسائـل التقنیـة او المادیة ، یکون الهدف منها ایضاً اخفاء شخصیة الشاهد لما قد یتعرض له من ایذاء او مضار نفسیة اواجتماعیة الى غیرها من الاسباب التی توجب اضفاء الحمایة علیهم .کذلک فان الشاهد قد یتعرض اثناء جلسة المحاکمة الى اعتداء او ضغط او اکراه من قبل المتهم او غیره . وهنا یبرز دور المحکمة فی احاطة هذا الشاهد بحمایة اجرائیة وموضوعیة مما قد یتعرض له . ولم یغب ذلک عن ذهن المشرع الذی اعطى للمحکمة فی احیان کثیرة سلطة واسعة فی تقدیر ضرورة تدخلها اثناء الجلسة وبسط نفوذها لغرض ضبط تلک الجلسة وعدم المساس بها او بمن کان حاضراً فیها ومنهم الشهود . ولهذا نجد ان المشرع البحرینی فی قانون الاجراءات الجنائیة قد فوض المحکمة فی مواد کثیرة صلاحیة اتخاذ الاجراءات المناسبة لحمایة الشهود وحفظ النظام فی الجلسة .
آدرس
جامعة المملکة, کلیة الحقوق, البحرین
Authors
Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved